المادة 2 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
اللجنة: لجنة اللوازم المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للبنك والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي يحتاج اليها بما في ذلك مواد الضيافة وخدماتها والمسكوكات التذكارية التي يصدرها البنك باستثناء المراجع التي يحتاجها البنك.
الدائرة: الدائرة المختصة باللوازم في البنك.
المتعهد: أي شخص طبيعي او اعتباري يتولى توريد اللوازم الى البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026