المادة 4 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى الدائرة يتضمن تحديد كمياتها وبياناً وافياً بمواصفاتها.
ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها وفق تقدير المحافظ او من يفوضه.
ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من المحافظ او من يفوضه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026