المادة 33 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية:-
أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها.
ب- للمحافظ تشكيل لجنة فنية تتولى فحص اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف وتنظم تقريرا بشأنها تبين فيه أن اللوازم أصبحت بحالة لا يستفاد منها وقد تعذر بيعها.
ج- تقوم الدائرة بإتلاف اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار.
2- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية أكثر من (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم التقديرية على (10000) عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026