المادة 32 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

تتولى الدائرة بيع اللوازم بالمزايدة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمتها التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمتها التقديرية أكثر من (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم التقديرية على (10000) عشرة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك