المادة 32 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
تتولى الدائرة بيع اللوازم بالمزايدة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمتها التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار.
ب- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمتها التقديرية أكثر من (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم التقديرية على (10000) عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026