المادة 31 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
بيع اللوازم واتلافها وشطبها
يتم بيع اللوازم في الحالات التالية:-
أ- اذا كانت فائظة عن الحاجة.
ب- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال.
ج- اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026