المادة 35 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
تسلم اللوازم المباعة الى المشتري بعد قبض ثمنها بموجب مستند اخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة المستند الذي تم بموجبه قبض الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026