المادة 14 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل البنك او خارجه بموافقة المحافظ للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها ، وللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح هولاء الخبراء والفنيين من خارج البنك مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك