الأنظمة

نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

110 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية الشجرة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس - مجلس بلدية الشجرة او لجنة بلدية الشجرة. المنطقة البلدية - المنطقة الوا…
  3. المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.
  4. المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  5. المادة 5المادة 1-5. اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضر…
  6. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما ل…
  7. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل ههذ النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  8. المادة 8يسري حكم المادة السابعة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
  9. المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر ال…
  10. المادة 10يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او أنشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج-…
  11. المادة 11أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشاء او اية مادة من مواد البناء في:- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاته…
  12. المادة 12الفصل الثالث اللافتات المادة 12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طل…
  13. المادة 13يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.
  14. المادة 14لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر أو يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.
  15. المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او …
  16. المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد أعد لاحياء حف…
  17. المادة 17أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف الم…
  18. المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي ا…
  19. المادة 19أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام و يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثم…
  20. المادة 20الفصل الخامس منع المكاره والاضرار العامة المادة 20- يحظر على كل شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من أفراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اية أقذار او نفايات او …
  21. المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا: أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او …
  22. المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.
  23. المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  24. المادة 24يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعنيه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان ي…
  25. المادة 25يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفا…
  26. المادة 26يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري. 600 - عن كل وحدة سكن. 600 - عن كل مطعم. 000 2 عن كل حرفة او صنعة متوسطة. 500 - …
  27. المادة 27الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  28. المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا 100 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا كان…
  29. المادة 29في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد لذلك يستوفي المجلس الرسوم التالية: فلس دينار عن كل رأس من الضأن او الماعز كبير او صغيرا 050 - عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا …
  30. المادة 30لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادتين السابقتين.
  31. المادة 31أ- يستوفى عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينه اذا لم تكن مشموله بأحكام الماده 27 من هذا النظام. ب- تدفع رسو…
  32. المادة 32للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها أمانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
  33. المادة 33يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا ب- عن كل رأس من البقر والجما…
  34. المادة 34لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.
  35. المادة 35يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
  36. المادة 36يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:- فلس عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 750 عن جيفة…
  37. المادة 37الفصل السابع البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة …
  38. المادة 38مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.
  39. المادة 39يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
  40. المادة 40يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
  41. المادة 41لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
  42. المادة 42يجوز للمجلس ان يحدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنوياً ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر…
  43. المادة 43مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:- 1. ماسح الاحذية 500 -صفحة 10 من 24 2. حفار اختام 600 - 3. الم…
  44. المادة 44الفصل الثامن فرقة المطافىء المادة 44- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم …
  45. المادة 45اذا شب حريق ضمن منطقةالبلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختي…
  46. المادة 46كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور الاطفاء في أداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حري…
  47. المادة 47الفصل التاسع الاسواق العامة المادة 47- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقةالبلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او …
  48. المادة 48يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد الى منطقة البلدية على الشكل التالي: 1- عن كل طن من البطيخ 100 - 2- عن …
  49. المادة 49يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسم التالي:- فلس دينار 1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او …
  50. المادة 50أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية من البائع:- فلس 1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 2- عن كل رأس من ا…
  51. المادة 51كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظ…
  52. المادة 52الفصل العاشر تجميل البلدة المادة 52- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على شارع لبناء سور بارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انش…
  53. المادة 53يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
  54. المادة 54الفصل الحادي عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 54- مع مراعاة احكام الفقرتين (أوب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام …
  55. المادة 55لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
  56. المادة 56يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك…
  57. المادة 57يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
  58. المادة 58يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.
  59. المادة 59يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت…
  60. المادة 60تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور.
  61. المادة 61الفصل الثاني عشر رخص البناء المادة 61- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك باز…
  62. المادة 62للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
  63. المادة 63للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
  64. المادة 64للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
  65. المادة 65تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم …
  66. المادة 66أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما …
  67. المادة 67على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
  68. المادة 68على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها لبناء.
  69. المادة 69على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
  70. المادة 70أ- يترتب على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسب…
  71. المادة 71يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطل…
  72. المادة 72اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاي بينات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك ان…
  73. المادة 73يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايره لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في …
  74. المادة 74أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصةالبناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تس…
  75. المادة 75على كل من يقوم باعمال بناء أن يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقررالمجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
  76. المادة 76للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استل…
  77. المادة 77تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف علىالبناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
  78. المادة 78يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
  79. المادة 79اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
  80. المادة 80أ- اذا اقنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم …
  81. المادة 81أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف علىالبناء وبعد ذلك يقرر…
  82. المادة 82كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض ال…
  83. المادة 83يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
  84. المادة 84يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  85. المادة 85يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  86. المادة 86يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 74/أ من هذا النظام فلس دينار 1. عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 - 2. عن كل…
  87. المادة 87الفصل الثالث عشر نظام المياه المادة 87- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب - كل من تقدم بطلب…
  88. المادة 88تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
  89. المادة 89على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية وخمسين فلس ثمنا له.
  90. المادة 90بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينارين كرسم تأسيس.
  91. المادة 91تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينارين كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمي…
  92. المادة 92تعين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
  93. المادة 93يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في أوضاعه او فك الصندوق او اية أختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر است…
  94. المادة 94يقوم المشترك بتمديد أنابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واص…
  95. المادة 95اذا كانت أنابيب التوزيع تخدم أكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول أنبوب التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق ب…
  96. المادة 96يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه بقصد: أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه ا…
  97. المادة 97تكون مدة دورة المياه ثلاثة أشهر وتتم قراءة العدادات كل ثلاثة اشهر وعلى قارىء العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العد…
  98. المادة 98اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم …
  99. المادة 99اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على أساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للثلاثة أشهر الذي أصبح فيه العداد…
  100. المادة 100لموظف البلدية بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع أثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلام مقطوع…
  101. المادة 101تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس أما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك …
  102. المادة 102يحظر على اي شخص. أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من أجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة …
  103. المادة 103البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
  104. المادة 104اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع الن…
  105. المادة 105على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.
  106. المادة 106البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
  107. المادة 107للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة (108) من هذا النظام.
  108. المادة 108تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي: أ- اثمان المياه: 1) 80 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية خلال ثلاثة اشهر عن اثني …
  109. المادة 109كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.
  110. المادة 110يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام. 1970/3/4