المادة 96 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه بقصد:
أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من عدم ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك.
ب- قراءة عداد المياه.
ج- اصلاح اي جهاز من أجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026