المادة 95 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
اذا كانت أنابيب التوزيع تخدم أكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول أنبوب التوزيع التي تجاور ملك كل منهم وللبلدية الحق بالسماح بتمديد أنابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا أدى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026