المادة 94 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يقوم المشترك بتمديد أنابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026