المادة 91 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينارين كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد أثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة