المادة 100 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

لموظف البلدية بعد أخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع أثمان المياه المستحقة عليه خلال اسبوع من تبليغه اعلام مقطوعيةالمياه. ب- اذا عارض موظف البلديةالمختص في فحص او تفتيش او قراءة العداد. ج- اذا أتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه. د- اذا لم يسمح للغير بمد أنابيب التوزيع من أنابيب التوزيع الخاصة به. ه- اذا خالف الشؤون الصحية. ز- اذا اجرى اي تغييرات في أنابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة