المادة 99 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على أساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للثلاثة أشهر الذي أصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او يبدله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026