المادة 98 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف مختص لقاء دفع مايتين وخمسين فلسا رسم فحص العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026