المادة 46 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى أخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور الاطفاء في أداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة