المادة 37 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
الفصل السابع
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 37- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026