المادة 87 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
الفصل الثالث عشر
نظام المياه
المادة 87- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الطالب - كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه
المشترك - كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
منطقة التوزيع - المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية.
الانبوب الرئيسي - الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز يستعمل مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد - الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه - الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية - متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026