المادة 86 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 74/أ من هذا النظام فلس دينار
1. عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 -
2. عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 -
3. عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 -
4. عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2
5. %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة - -
6. رسم تسجيل الرخصة 250 -
7. رسم كشف وتخطيط 000 1
8. %50 من رسم الرخصة كرسم تجديد -
الرخصة بعد انقضاء مدتها - -
9. عن احداث تغييرات في اي بناء قائم 000 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026