المادة 20 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

الفصل الخامس منع المكاره والاضرار العامة المادة 20- يحظر على كل شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من أفراد عائلته بان:- أ- يطرح او يضع اية أقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع أو ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او أشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضرراً او مضايقة للجمهور. ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. د- يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة أطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة. ه- يضع او يترك اي مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها. و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين. ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور. ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد. ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيراً على استجداء في شارع او مكان عام. ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة