المادة 19 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام و يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية.
ب- كل من أعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
ج- كل من جعل أمر المراقبة متعذراً سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة. يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026