المادة 18 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026