المادة 102 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يحظر على اي شخص.
أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من أجهزة مشروع المياه.
ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه التسبب بتلويث المياه او اعاقة جريانه.
ج- ان يعبث بخطوط المياه باية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026