المادة 54 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
الفصل الحادي عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 54- مع مراعاة احكام الفقرتين (أوب) من المادة 16 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026