المادة 70 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
أ- يترتب على رئيس المجلس ان يعلم الطالب خطيا قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يعلم الطالب بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026