المادة 104 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026