المادة 110 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.
1970/3/4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة