المادة 61 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
الفصل الثاني عشر
رخص البناء
المادة 61- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026