المادة 26 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري. 600 - عن كل وحدة سكن. 600 - عن كل مطعم. 000 2 عن كل حرفة او صنعة متوسطة. 500 - عن كل منجرة او محددة. 000 2 عن كل حظيرة للحيوانات 000 1 عن كل حظيرة خاصة بالدواجن. 000

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة