المادة 25 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوع من الصاج ذو غطء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026