المادة 43 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:-
1. ماسح الاحذية 500 -صفحة 10 من 24
2. حفار اختام 600 -
3. المصور 000 1
4. عتال 250 -
5. عتال مع عربة 400 -
6. بائع متجول 500 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026