المادة 10 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970

يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او أنشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة