المادة 10 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
يعتبر مخالف لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:-
أ- بنى او أنشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي/ عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع اية مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026