المادة 11 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشاء او اية مادة من مواد البناء في:- اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد او الاحتفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026