المادة 76 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار بتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او اجراء اية اضافة او تغيير عليه او تغيير في استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026