المادة 108 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:
أ- اثمان المياه:
1) 80 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية خلال ثلاثة اشهر عن اثني عشر مترا مكعبا.
2) 100 فلساً عن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين.
3) يستوفى نصف قيمة اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية.
ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب.
1- 500 فلس اجرة تركيب العداد.
2- عشرة فلسات اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير.
3- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه.
4- 250 فلسا رسم فحص العداد.
5- دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر.
ج- التأمينات.
1- دينار عن الاستهلاك المنزلي.
2- ديناران عن الاستهلاك التجاري والصناعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026