المادة 81 من نظام بلدية الشجرة رقم 18 لسنة 1970
أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف علىالبناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح باشغال اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026