الأنظمة

نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

58 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية لسنة 2014 (ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الأردنية . المستشفى:مستشفى الجامعة. الم…
  3. المادة 3تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ- بناء قاعدة بيانات لمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها، و تزويد اللجنة او الجهات الأخرى المختصة بشراء اللوازم بالم…
  4. المادة 4- يتم شراء اللوازم بأنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمتعهد او المقاول او المستشار وقدرته على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط وال…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب شراء اللوازم إلى دائرة اللوازم او دائرة العطاءات المركزية مرفقاً به حجز المخصصات المالية وذلك قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً لتمكينهما من القيام بإجراءات ا…
  6. المادة 6أ- تتولى دائرة الهندسة المهام والصلاحيات التالية:- 1-إجراء الدراسات والتصاميم وإعداد وثائق عطاءات الأشغال مباشرة او بالاشتراك مع مستشارين متخصصين عند الضرورة. 2- الإشراف …
  7. المادة 7تتولى دائرة الصيانة المهام والصلاحيات التالية:- أ- القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل المنشآت وتجهيزاتها مباشرة أو عن طريق متعهدين او مقاولين او حرفيين يتم التعاقد معهم ل…
  8. المادة 8أ- يراعى عند إحالة تنفيذ الأشغال الحصول على أنسب الأسعار وأفضل الشروط مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة والخبرة الفنية للمقاول وقدرته على تنفيذ العمل المطلوب والنص في شروط ا…
  9. المادة 9يقدم طلب تنفيذ الأشغال إلى دائرة الهندسة او دائرة الصيانة مرفقاً بطلب شراء موقع حسب الأصول يغطي السعر التقديري للأشغال المطلوب تنفيذها.
  10. المادة 10أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1-التنفيذ المباشر بوساطة دائرة الصيانة. 2-استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان امكن ذلك . 3-…
  11. المادة 11تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:- أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيا…
  12. المادة 12يتم تقديم طلب شراء أوعية المعلومات إلى المكتبة على أن يتضمن وصفاً وافياً لهذه الأوعية وتقريراً يتضمن تحديد مدى الحاجة لها.
  13. المادة 13أ- يتم شراء أوعية المعلومات او الاشتراك في الدوريات المحلية او العالمية وتجديد الاشتراك فيها بعد توفير المخصصات اللازمة وفقاً للصلاحيات المبينة أدناه، على أن يراعى في ذلك…
  14. المادة 14تتولى لجنة يؤلفها مدير المكتبة من ثلاثة من موظفيها مسؤولية تسلم أوعية المعلومات الموردة للمكتبة إذا كان سعرها لا يزيد على (1000) ألف دينار،اما إذا زاد سعرها على ذلك فيتم …
  15. المادة 15مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد على حاجة الجامعة او الفرع للمؤسسات والهيئات التعليمية او الثقافية ذات النفع العام غير الربحية وفقاً ل…
  16. المادة 16أ- يتم شطب أرقام قيود أوعية المعلومات المفقودة أو غير القابلة للترميم وشطب أرقام قيودها من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على تو…
  17. المادة 17أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة أحد اعضاء هيئة التدريس يسميه الرئيس وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة…
  18. المادة 18أ- تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (20000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى ال…
  19. المادة 19على الرغم مما ورد في المادة (18) من هذا النظام للجنة شراء اللوازم او أوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال، وفقاً لصلاحيات الشراء او تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في هذا النظام …
  20. المادة 20أ- لا يجوز تجزئة اللوازم او أوعية المعلومات المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام إلى صفقات متعددة خلال السنة المالية إلا إذا كانت محددة المدة او الصلاحية وكان…
  21. المادة 21أ- يجري توريد اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بموجب الشروط العامة والخاصة التي تقررها اللجنة لهذه الغاية. ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة و للجنة رفض …
  22. المادة 22أ- يعلن رئيس اللجنة عن طرح العطاء قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لفتحه إذا كان سعره المقدر لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار. أما إذا زاد سعره الم…
  23. المادة 23يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المترتبة عليها في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات…
  24. المادة 24أ- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية. ب- للجنة أن توافق على أن تكون ال…
  25. المادة 25أ-1- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدي…
  26. المادة 26أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المشترك في اي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، او أن يقدم تأميناً نقد…
  27. المادة 27أ- يفتح صندوق العطاءات في الموعد المحدد لذلك باجتماع اللجنة بنصابها القانوني ، وتفض ظروف العروض وتقرأ الأسعار المقدمة فيها من رئيس اللجنة او من يكلفه من أعضائها ويوقع اثن…
  28. المادة 28أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الإحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الأسعار، مع مراعاة الجودة المطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة وقدرة المتعهد …
  29. المادة 29أ- للجنة الاستعانة بشخص او أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او غيرهم لدراسة العطاء او العروض المقدمة فيه او أي موضوع آخر يدخل ضمن …
  30. المادة 30لا يقبل العرض الذي يقدم بعد التاريخ المحدد لتقديم العروض، ويستبعد أي عرض لا يكون موقعاً من مقدمه او وكيله القانوني بموجب وكالة ترفق بالعرض.
  31. المادة 31أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او أعضاء المجالس فيها أو اقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء او تلزيمه بتوريد لوازم او أوعية معل…
  32. المادة 32أ- يبلغ المتعهد او المقاول بقرار الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ورود مصادقة الجهة المخولة عليه ويؤخذ توقيعه او توقيع المفوض بالتوقيع عنه على التبليغ وإذا تعذر تبليغه…
  33. المادة 33- أ- يوقع المتعهد او المقاول الذي أحيل عليه العطاء عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء على أن ينص في الع…
  34. المادة 34إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال…
  35. المادة 35أ-إذا تخلف المتعهد او المقاول عن تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً او جزئياً او خالف اي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ اجراء أو أكثر بحقه من الاجراءات التالية:- 1- مصادرة…
  36. المادة 36أ-إذا تعذر شراء اللوازم أو المواد المكتبية من الأسواق المحلية لعدم توافرها فيها سواء من حيث الكمية أو النوع أو الجودة أو تعذر استيرادها وكانت مصلحة الجامعة وماهية تلك الل…
  37. المادة 37أ- للجنة بناء على طلب الجهة الطالبة:- 1-زيادة او تخفيض كمية أي لوازم او أوعية معلومات تقرر توريدها بموجب عطاء تمت احالته بمقتضى أحكام هذا النظام بنسبة لا تزيد على (25%) ع…
  38. المادة 38أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشكل الرئيس او رئيس الفرع او مدير المستشفى حسب مقتضى الحال لجنة او أكثر لتسلم اللوازم التي يتم توريدها اوالأشغال التي يتم تنفي…
  39. المادة 39أ- على أي لجنة تسلم لوازم او أوعية معلومات او أشغال مشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام تسلم اللوازم أو أوعية المعلومات أو الأشغال وتنظيم محضر بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام…
  40. المادة 40يقدم المتعهد او المقاول الذي قام بتسليم لوازم او أشغال او أوعية معلومات بموجب أي عطاء ضمان حسن التصنيع وكفالة صيانة لا تقل قيمتها عن (5%) من السعرالمحدد في قرار الإحالة ا…
  41. المادة 41أ- يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول ومعززاً بنسخ اصيلة من محضر التسلم وقرار شراء اللوازم والفاتورة او …
  42. المادة 42يتم صرف اللوازم من المستودع وإخراجها منه وإعادة اللوازم الفائضة او غير الصالحة للمستودع على النماذج المقررة وفقاً للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
  43. المادة 43أ- تباع اللوازم غير الصالحة او التالفة او التي لا تحتاج إليها الجامعة او الفرع او المستشفى بناء على تنسيب لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية من ثلاثة من العاملين في الجامعة ا…
  44. المادة 44تباع المنتجات الزراعية والصناعية والغذائية والحرفية والتقنية التي يحددها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
  45. المادة 45أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا ي…
  46. المادة 46أ- يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها وقيود اللوازم المفقودة وفقاً للصلاحيات والأحكام التالية:- 1- بقرار من العميد او المدير المعني، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلا…
  47. المادة 47تنظم مستندات إخراج للوازم وأوعية المعلومات التي يتم التصرف فيها بالبيع او الإهداء او الإتلاف او التبديل وفق أحكام هذا النظام، وتحدد في هذه المستندات الكيفية التي يتم التص…
  48. المادة 48يتم إعداد المستندات والنماذج والوثائق والسجلات الخاصة باللوازم والأشغال وأوعية المعلومات وحفظها وتنظيمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة لهذه الغاية.
  49. المادة 49أ- إذا نقل أمين المستودع فيتم تسليم اللوازم في المستودع إلى أمين المستودع الجديد بحضور مندوب من دائرة اللوازم، وذلك بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمي…
  50. المادة 50أ- يكون العميد او المدير مسؤولاً عن إدارة اللوازم التي تم صرفها للجهة التي يترأسها وادامة هذه اللوازم ومراقبتها ومتابعة طريقة استعمالها وحسن الاستفادة منها في الأغراض الم…
  51. المادة 51على أمين المستودع والموظف الذي تناط به أعمال أمين مستودع أو تعهد اليه لوازم أن يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل بالقيمة المحددة في تعليمات تعويض المسؤولية المالية ف…
  52. المادة 52يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بمهام وصلاحيات أمناء المستودعات وجرد اللوازم والموجودات، او من تعهد إليهم أي لوازم.
  53. المادة 53يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة او الفرع او المستشفى على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن أي لجنة مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام…
  54. المادة 54لا يجوز إجراء أي محو او حك او طمس او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او أوعية المعلومات او القيام بأي إضافة إليها او بين سطورها، ويجب …
  55. المادة 55إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او من غيرهم من المستخدمين في فقدان او إتلاف لوازم او أوعية معلومات او أشغال وكان سعر هذه اللوازم او أوعية المعلوما…
  56. المادة 56أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من نوابه. ب- لمجلس العمداء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى لجنة يؤلفها من اعضائه. ج- ي…
  57. المادة 57تطبق احكام كل من نظام اللوازم ونظام الأشغال الحكومية المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاح…
  58. المادة 58أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يلغى نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم (21) لسنة 1987 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن ت…