المادة 23 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

يراعى عند طرح أي عطاء أن تحقق شروطه ومواصفاته وإجراءاته مبدأ المنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على القيام بالالتزامات المترتبة عليها في العطاء وإعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له، واعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة قدر الامكان شريطة تطابق المواصفات ومواعيد التسليم مع شروط العطاء على ان تحسب اسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء واذا تعذر ذلك فتكون الافضلية ضمن تلك الشروط للوازم المعروضة من المناقص المقيم بصورة دائمة في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة