المادة 24 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يجب أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالعطاءات والعقود والاتفاقيات التي تبرم بشأنها وسائر الوثائق والمعاملات المتعلقة بها باللغة العربية. ب- للجنة أن توافق على أن تكون المخططات والمواصفات والتقارير الفنية والعقود المتعلقة بالعطاء باللغة الانجليزية إذا تعذر توافرها باللغة العربية او إذا كان التعاقد سيتم مع جهات أجنبية على أن تتم ترجمتها إلى اللغة العربية من جهة معتمدة على نفقة المقاول إذا تطلب الأمر ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة