المادة 25 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ-1- يخصص صندوق محكم وفقاً للنموذج الذي تقرره اللجنة ويوضع في المكان الذي تحدده لإيداع عروض العطاءات فيه ويكون له ثلاثة أقفال بمفاتيح مختلفة، يحتفظ كل من رئيس اللجنة ومدير اللوازم ومدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة بواحد منها.
2-لا يفتح الصندوق إلا بحضور اللجنة بنصابها القانوني في الموعد المحدد لفتح العروض.
ب- يودع المشتركون في اي عطاء عروضهم في صندوق العطاءات في ظروف مختومة مبيناً على ظاهر كل منها رقم دعوة العطاء واسم صاحب العرض وعنوانه لغايات التبليغ، مقابل إشعار بتسلم العرض.
ج- يجوز لأي مشترك سحب عرضه بمذكرة موقعة منه او من يفوضه ومختومة بخاتمه على أن تصل لدائرة العطاءات المركزية قبل الموعد المحدد لفتح العرض بيوم عمل واحد على الأقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026