المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المشترك في اي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، او أن يقدم تأميناً نقدياً او شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ويستبعد أي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين النقدي او الشيك المصدق.
ب- للجنة تحديد كفالة بمبلغ مقطوع او تخفيض نسبة الكفالة او قيمة التأمين النقدي أو الشيك المصدق أو زيادتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة او التأمين في أي عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026