المادة 11 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها وتبادلها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب- مخاطبة مصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية وأي جهات داخل المملكة وخارجها، وتزويد اللجنة وأي لجنة مشتريات والجهات الأخرى المختصة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج - مخاطبة دائرة اللوازم او اللجنة لتحديد أوعية المعلومات التي تحتاج اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026