المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:-
1-التنفيذ المباشر بوساطة دائرة الصيانة.
2-استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان امكن ذلك .
3- طرح العطاء.
4- التلزيم.
ب- يتم شراء اللوازم او اوعية المعلومات وفق احكام هذا النظام باحدى الطرق التالية:-
1-الشراء المباشر.
2- طرح العطاء .
3- استدراج عروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان أمكن ذلك.
4- التلزيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026