المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1-التنفيذ المباشر بوساطة دائرة الصيانة. 2-استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان امكن ذلك . 3- طرح العطاء. 4- التلزيم. ب- يتم شراء اللوازم او اوعية المعلومات وفق احكام هذا النظام باحدى الطرق التالية:- 1-الشراء المباشر. 2- طرح العطاء . 3- استدراج عروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ان أمكن ذلك. 4- التلزيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة