المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او الفرع او المستشفى او أعضاء المجالس فيها أو اقاربهم من الدرجة الأولى الاشتراك في أي عملية شراء او تلزيمه بتوريد لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال او في أي اجراء من اجراءات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يحظر على المتعهد او المقاول أن يشرك في أي عملية شراء للوازم او اوعية المعلومات او تنفيذ الأشغال للجامعة أيا من العاملين او أعضاء المجالس فيها، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج - لا يجوز أن يشترك أي شخص بما في ذلك أعضاء اللجنة في الدراسة الفنية او إصدار قرار او التأثير على إصدار قرار إحالة أي عطاء او تلزيم للجامعة او شراء لوازم او أوعية معلومات او تنفيذ أشغال لها، إذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. د- يجوز للجامعة شراء الملكية الفكرية للعاملين فيها والكتب والمكتبات الخاصة بهم او نسخ من مصنفاتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة