المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يتم إهداء اللوازم للمؤسسات والهيئات ذات النفع العام وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع حسب مقتضى الحال إذا كان سعر اللوازم المطلوب إهداؤها لا يزيد على (1000) ألف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (5000) خمسة آلاف دينار. 2- بقرار من مجلس العمداء إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (1000) ألف دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، شريطة أن لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة المالية الواحدة على (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرار من المجلس إذا زاد سعر اللوازم المطلوب إهداؤها على (5000) خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة. 4- بقرار من الرئيس إذا كانت اللوازم او أوعية المعلومات مشطوبة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الهدايا الرمزية التي:- 1-تقدم لزوار الجامعة او الفرع او المستشفى. 2-تحملها الوفود الرسمية او المسؤولون في الجامعة او الفرع او المستشفى أثناء سفرهم خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة