المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- يتم شطب أرقام قيود أوعية المعلومات المفقودة أو غير القابلة للترميم وشطب أرقام قيودها من المكتبة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المكتبة بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفي المكتبة إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة لا يزيد على (1000) ألف دينار. 2- بقرار من الرئيس او رئيس الفرع بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس أو رئيس الفرع حسب مقتضى الحال برئاسة مدير المكتبة وعضوية اثنين من موظفيها إذا كان سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة لا يزيد على (20000) عشرين ألف دينار. 3- بقرار من المجلس، بناء على توصية خطية مسببة من لجنة يؤلفها الرئيس لهذه الغاية، إذا زاد سعر أوعية المعلومات المطلوب إتلافها او المفقودة على (20000) عشرين ألف دينار. ب- تتم عملية الإتلاف بإشراف لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة او الفرع حسب مقتضى الحال من الذين لم يشتركوا في أي من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة