المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد على حاجة الجامعة او الفرع للمؤسسات والهيئات التعليمية او الثقافية ذات النفع العام غير الربحية وفقاً للصلاحيات التالية:
أ- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفا لجهة او اكثر و نسخة واحدة من كل عنوان، وعلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (250) مائتين وخمسين دينارا، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (2000) ألفي دينار.
ب- للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا و نسخة واحدة من كل عنوان، على أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة على (2500) ألفين وخمسمائة دينار، شريطة ان لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار.
ج- للمجلس بناء على تنسيب من الرئيس اهداء ما يزيد على (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026