المادة 17 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014
أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المركزية) برئاسة أحد اعضاء هيئة التدريس يسميه الرئيس وعضوية كل من:-
1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة نائباً لرئيس اللجنة.
2- مدير المستشفى او من يسميه من نوابه او مدير العطاءات والتزويد في المستشفى.
3- مدير دائرة الهندسة في الجامعة.
4- مدير دائرة اللوازم المركزية في الجامعة.
5- اثنين من العاملين في الجامعة يسميهما الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ب- اذا كان شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال متعلقاً بإحدى الكليات او بالمركز او الوحدة او الدائرة فيكون العميد او المدير أو من ينيبه أي منهما حسب مقتضى الحال عضواً في اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- يكون مدير دائرة العطاءات المركزية أمينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها والملفات الخاصة بأعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026