المادة 18 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

أ- تتولى اللجنة شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفيذ الأشغال بطرح العطاء إذا كان سعرها المقدر يزيد على (20000) عشرين ألف دينار وتكون قراراتها خاضعة للمصادقة عليها وعلى النحو التالي:- 1- من الرئيس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال لا يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار. 2- من مجلس العمداء إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار ولا يتجاوز (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار. 3- من المجلس إذا كان سعر اللوازم او أوعية المعلومات او الأشغال يزيد على (750000) سبعمائة وخمسين ألف دينار. ب- ترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المخولة للتصديق عليه وفقاً لأحكام هذا النظام خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استكمال إجراءات إصداره وترفق به التقارير والدراسات المتعلقة به على أن تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساله إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة