المادة 53 من نظام اللوازم والأشغال في الجامعة الأردنية رقم 107 لسنة 2014

يحدد الرئيس الجهة المخولة بالتوقيع نيابة عن الجامعة او الفرع او المستشفى على العقود والاتفاقيات التي تنظم تنفيذاً للقرارات الصادرة عن أي لجنة مشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة